عبد الكريم الرافعي
103
فتح العزيز
فسأله أن يضع عنه فأبى أن لا يفعل فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يأبى أن لا يفعل خيرا فأخبر البائع بما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمح به للمبتاع ) ( 1 ) وتأيد القول الأول بالأصل الأول والثاني بالثاني ولا فرق على القولين بين ان يقل أو يكثر وقال مالك يوضع الثلث فصاعدا ولا يوضع ما دونه . وان باع الثمار قبل بدو الصلاح بشرط القطع ولم يقطعها حتى أضاعتها الجائحة ففيه ثلاثة طرق ( أظهرها ) انه على القولين ( والثاني ) انها من ضمان المشترى قولا واحدا لتفريطه